المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 741/1 تاريخ 7/12/1968, ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين: المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار فقط الكائنة في : فرن الشباك, الشياح - الغبيري حارة حريك - برج البراجنة- - والمريجة والليلكي الحدث بعبدا الحازمية - كفرشيما - سن الفيل - الدكوانة - جديدة المتن الضبيه - انطلياس - جل- الديب - الزلقا - برج حمود - نطاق محافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: أ - صيفا وشتاء - في الطرقات الرئيسية الاتية: - طريق الشام, من فرن الشباك حتى الحازمية - طريق اوتوستراد بيروت - طرابلس انطلاقا من الدورة (برج حمود) حتى الضبيه - شارع الغبيري ابتداء من دائرة المطار مرورا بشارع ميشال زكور - دائرة الشياح, شارع وديع نعيم حتى ملتقى طريق الشام - بوليفار كميل شمعون (الحدث ) مرورا بملتقى طريق الشام, لقصر الجمهوري (سن الفيل) - شارع صالومي حتى دائرة صالومي فبولفار سن الفيل لغاية ملتقى اتوستراد بيروت طرابلس من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا ب - صيفا وشتاء في سائر المناطق: من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة ليلا.