All legislation

قرار Decision No. 133 18/03/1969

تعديل القرار رقم 741-1 تاريخ 7-12-1968 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات المواد الغذائية ومشتقاتها والخضار بالمفرق الكائنة في: فرن الشباك, الشياح, الغبيري, حارة حريك, برج البراجنة والمريجة, الحدث , بعبدا, الحازمية, كفرشيما, س

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
18/03/1969
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1969, p. 406-407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 18/03/1969
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 22/1/1969

بناء على القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966 باضافة المادة

35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح

والاقفال في المؤسسات والمهن والاعمال الواحدة والمتشابهة

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 22/6/1966 المتعلق بتعيين

الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبنية في القانون

الرقم 48/66 المذكور

بناء على القرار الرقم 741/1 تاريخ 7/12/68 المذكور اعلاه,

بناء على الطلب المقدم من نقابة تجار المواد الغذائية

ومشتقاتها بالمفرق في جبل لبنان المؤرخ في 7/3/1969 والمرفق

بعرائض وتواقيع اغلبية اصحاب المحلات المنوه عنهم اعلاه,

وبناء على التحقيق الذي قامت به دائرة العمل والشؤون

الاجتماعية في جبل لبنان بالطلب المذكور, والمسجل لديها

تحت الرقم 1097/10/ تاريخ 8/3/1969, وفي مصلحة العمل

والعلاقات المهنية تحت الرقم 1581/4 تاريخ 10/3/1969, مع

كامل الملف للتثبت من توفر الاغلبية المحددة في القانون

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 741/1 تاريخ 7/12/1968, ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين: المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب محلات السمانة والخضار فقط الكائنة في : فرن الشباك, الشياح - الغبيري حارة حريك - برج البراجنة- - والمريجة والليلكي الحدث بعبدا الحازمية - كفرشيما - سن الفيل - الدكوانة - جديدة المتن الضبيه - انطلياس - جل- الديب - الزلقا - برج حمود - نطاق محافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: أ - صيفا وشتاء - في الطرقات الرئيسية الاتية: - طريق الشام, من فرن الشباك حتى الحازمية - طريق اوتوستراد بيروت - طرابلس انطلاقا من الدورة (برج حمود) حتى الضبيه - شارع الغبيري ابتداء من دائرة المطار مرورا بشارع ميشال زكور - دائرة الشياح, شارع وديع نعيم حتى ملتقى طريق الشام - بوليفار كميل شمعون (الحدث ) مرورا بملتقى طريق الشام, لقصر الجمهوري (سن الفيل) - شارع صالومي حتى دائرة صالومي فبولفار سن الفيل لغاية ملتقى اتوستراد بيروت طرابلس من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا ب - صيفا وشتاء في سائر المناطق: من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة ليلا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري