All legislation

قرار Decision No. 135 27/03/1972

الغاء القرار رقم 532-1 تاريخ 27-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والأقفال لأصحاب البسطات والمكنات المعدة لبيع الكتب المدرسية والقرطاسية في نطاق محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
27/03/1972
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1972, p. 355-356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 27/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 532/1 تاريخ 27/8/1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب البسطات والمكتبات المعدة لبيع الكتب المدرسية والقرطاسية في نطاق محافظة مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 27 اذار 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان