All legislation

مرسوم Decree No. 3026 25/03/1972

تمديد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16 أيلول 1963 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في وزارة الأشغال العامه والنقل والمديريات الأقليمية والمعدل بالمرسوم 15386 تاريخ 21-9-1970

Type
مرسوم · Decree
Number
3026
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1972, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3026 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970, وذلك اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31 ك1 سنة 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا