المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970, وذلك اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31 ك1 سنة 1972.
مرسوم Decree No. 3026 25/03/1972
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970, وذلك اعتبارا من 1/1/1972 ولغاية 31 ك1 سنة 1972.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: كمال خوري وزير المالية الامضاء: الياس سابا