All legislation

مرسوم Decree No. 3020 25/03/1972

اعلان قضاء الهرمل منطقة عسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3020
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1972, p. 345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3020 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعلن قضاء الهرمل منطقة عسكرية.

المادة 2

مادة 2:

تخول السلطة العسكرية في هذه المنطقة الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3:

يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للنظر به خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا