All legislation

مرسوم Decree No. 9939 21/03/1975

تمديد العمل بوظيفة مؤقتة محدثة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدرسة الصنائع والفنون)- وتمديد تعيين موظف فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9939
Date
21/03/1975
Official Gazette
Issue 29, 10/04/1975, p. 353-354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9939 تاريخ 21/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالوظيفة الموقتة - مهندس ميكانيكي للطيران - المحدثة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة الصنائع والفنون) والمحدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 7269 تاريخ 19/2/1974 تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف الموقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).

المادة 2

مادة 2: مدد من 1/1/1975 ولغاية 31/12/1975 تعيين المهندس عزيز ابي حنا في الوظيفة الموقتة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والممدد تعيينه فيها تباعا وآخرها بموجب المرسوم رقم 7270 تاريخ 19/2/1974

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد ابي حنا بدل اتعاب يوازي راتبه مع ملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط