المواد
مادة 1: مدد اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالوظيفة الموقتة - مهندس ميكانيكي للطيران - المحدثة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة الصنائع والفنون) والمحدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 7269 تاريخ 19/2/1974 تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف الموقتة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
مادة 2: مدد من 1/1/1975 ولغاية 31/12/1975 تعيين المهندس عزيز ابي حنا في الوظيفة الموقتة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والممدد تعيينه فيها تباعا وآخرها بموجب المرسوم رقم 7270 تاريخ 19/2/1974
مادة 3: يعطى السيد ابي حنا بدل اتعاب يوازي راتبه مع ملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: محمد ماجد حماده
وزير المالية
الامضاء: خالد جنبلاط