المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 18 من القرار رقم 2572 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1969 الخاص بنظام العملاء في بورصة بيروت كما يلي: في حال وجود شغور في مراكز العملاء يعود للجنة البورصة او تملأه بقبول اشخاص , حقيقيين او معنويين بصفة عملأ يجب ان تتوفر في هؤلأ الشروط الملحوظة في المادتين 14 و 15 اعلاه باستثناء شرط موافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.