المادة 1
مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.
مرسوم Decree No. 7495 28/03/1974
مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.
مادة 2: يستوفي عن كل برقية مودعة بواسطة الهاتف رسم اضافي قدره 150 قرشا لكل 50 كلمة مسعرة او كسورها.
مادة 3: يوزع الرسم الاضافي المستوفي وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه بين المديرية العامة للبرق والهاتف وهيئة ادارة واستثمار منشآت شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) تقسم بنسبة 1/5 لادارة البرق والهاتف و 4/5 لهيئة اوجيرو.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية