All legislation

قرار Decision No. 113 12/03/1974

تحديد اوقات العمل في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
12/03/1974
Official Gazette
Issue 29, 11/04/1974, p. 391-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 النص التالي: "48 ساعة عمل في الاسبوع كحد اعلى للاجراء الذين يعملون في فروع المكتب والمحاسبة في المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12/3/1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة البير مخيبـــر