المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17179 تاريخ 18 اب 1964 ويصبح نافذا المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول 1959 مع جميع مفاعيله والمتعلق بانشاء مسلخ في مدينة زحلة
مرسوم Decree No. 1355 06/04/1965
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17179 تاريخ 18 اب 1964 ويصبح نافذا المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول 1959 مع جميع مفاعيله والمتعلق بانشاء مسلخ في مدينة زحلة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح