All legislation

مرسوم Decree No. 1355 06/04/1965

الغاء المرسوم رقم 17179 تاريخ 18 آب 1964 المتعلق بانشاء مسلخ في مدينة زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1355
Date
06/04/1965
Official Gazette
Issue 29, 12/04/1965, p. 489-490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1355 تاريخ 06/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 17179 تاريخ 18 اب 1964 ويصبح نافذا المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول 1959 مع جميع مفاعيله والمتعلق بانشاء مسلخ في مدينة زحلة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح