All legislation

قرار Decision No. 159 18/03/1971

تعديل مواعيد دفع رسوم السير لعام 1972

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
18/03/1971
Official Gazette
Issue 29, 12/04/1971, p. 560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 18/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالقرار رقم 935/ اد تاريخ 21/12/1970 بالنسبة لسيارات السياحة الخصوصية, ويضاف اليه الدراجات النارية, وذلك كما يلي: الشهر سيارات السياحة الدراجات النارية الخصوصية

كانون الثاني 1972 من الرقم 000001 الى 015000 شباط 1972 من الرقم 015001 الى 030000 اذار 1972 من الرقم 030001 الى 045000 نيسان 1972 من الرقم 045001 الى 060000 ايار 1972 من الرقم 200001 الى 215000 حزيران 1972 من الرقم 215001 الى 230000 تموز 1972 من الرقم 230001 الى 245000 00001-02000 اب 1972 من الرقم 245001 الى 260000 02001-04000 ايلول 1972 من الرقم 097001 الى 115000 04001-06000 تشرين اول 1972 من الرقم 115001 الى 130000 06001-08000 تشرين ثاني 1972 من الرقم 130001 الى 145000 08001-10000 كانون الاول 1972 من الرقم 145001 الى 160000 10001 وصاعدا والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة "سابعا" من الملاحظات الملحقة في الجدول المرفق بالقرار رقم 935/ اد تاريخ 21/12/1970, وتستبدل بما يلي: سابعا- ان الدراجات النارية المسجلة الغير معدة لنقل الاحمال لا تخضع للمعاينة الميكانيكية السنوية, ويكتفي بتسديد الرسوم المتوجبة عليها لعام 1972 خلال المهل المحددة في الجدول وفق ما ورد في المادة الاولى اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1971 وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: الياس سابا الامضاء: صائب سلام