ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1926
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بحمدون البلدة رقم 26 اذار 1969
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 اب 1970- محضر رقم 32وبناء على اقتراح
وزير الاشغال-
العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 اذار 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بحمدون البلدة (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
نظم نظر
رئيس دائرة تصاميم التنظيم المدني رئيس مصلحة دروس
التنظيم المدني
المهندس : سامي فرح المهندس : جورج سماحة
نظر نظر
المدير العام للتنظيم المدني وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: متري النمار الامضاء: هنري اده
موافق صدق
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
الامضاء: صائب سلام الامضلء: سليمان فرنجية