All legislation

مرسوم Decree No. 898 30/03/1971

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بحمدون البلدة (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
898
Date
30/03/1971
Official Gazette
Issue 29, 12/04/1971, p. 537-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 898 تاريخ 30/03/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1926

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بحمدون البلدة رقم 26 اذار 1969

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 اب 1970- محضر رقم 32وبناء على اقتراح

وزير الاشغال-

العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 اذار 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بحمدون البلدة (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظم نظر رئيس دائرة تصاميم التنظيم المدني رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني المهندس : سامي فرح المهندس : جورج سماحة نظر نظر المدير العام للتنظيم المدني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: متري النمار الامضاء: هنري اده موافق صدق رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية الامضاء: صائب سلام الامضلء: سليمان فرنجية