All legislation

مرسوم Decree No. 909 30/03/1971

تعديل المرسوم رقم 12142 تاريخ 15-3-1969 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزة في منطقة بقعاته كنعان العقارية - قضاء المتن - وتعديل تعيين اللجنة المكلفة للقيام بهذه الاعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
909
Date
30/03/1971
Official Gazette
Issue 29, 12/04/1971, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 909 تاريخ 30/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ كما يلي: "تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه الواقع في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ الفقرة الاولى كما يلي: فؤاد سركيس عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا بدلا من: فريد سماحه عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية". (والباقي بدون تعديل).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين