المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ كما يلي: "تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه الواقع في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)".
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12142 تاريخ 15/3/1969 وتقرأ الفقرة الاولى كما يلي: فؤاد سركيس عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا بدلا من: فريد سماحه عن مديرية الشؤون العقارية- عضوا "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)". بدلا من: "للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الجوزه في منطقة بقعاته كنعان العقارية". (والباقي بدون تعديل).
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جعفر شرف الدين