All legislation

قرار Decision No. 71 12/05/1997

سحب الترخيص من شركة "بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني ليمتد" ذات الجنسية البريطانية.

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
12/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 12/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

وتعديلاته ولا سيما المادة 7 (الفقرة ز) منه,

بناء على كتاب الشركة المؤرخ في 29/10/1996

الذي قررت بموجبه وقف مزاولة اعمال الضمان في

لبنان وتصفية اعمالها فيه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996 و 09/05/1997 ,

واستنادا على تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني ليمتد الكائن مركزها الرئيس في لندن والمعطى لها بموجب القرار رقم 3/1/أ.ت تاريخ 2/1/1962 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 12/5/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر