ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المادة 7 (الفقرة ز) منه,
بناء على كتاب الشركة المؤرخ في 29/10/1996
الذي قررت بموجبه وقف مزاولة اعمال الضمان في
لبنان وتصفية اعمالها فيه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996 و 09/05/1997 ,
واستنادا على تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورنس كومباني ليمتد الكائن مركزها الرئيس في لندن والمعطى لها بموجب القرار رقم 3/1/أ.ت تاريخ 2/1/1962 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 12/5/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر