All legislation

قرار Decision No. 145 25/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
25/02/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2416-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 25/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد انطوان الياس قصاص المسجل

بالرقم التالي 532/3 تاريخ 30/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 799

تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد

انطوان الياس قصاص المذكور اسمه اعلاه

ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: أنطوان إلياس قصاص من مواليد راس الحرف عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 25 شباط 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري