All legislation

قرار Decision No. 153 26/03/1997

اضافة لعبة الشطرنج للجمعية المسماة "نادي هومنتمن الرياضي- الرميل.

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
26/03/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 26/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 10/03/1994,

بناء على طلب الجمعية رقم 944 تاريخ 17/03/1997

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة «نادي هوغنمن الرياضي» مركزها ـ الرميل ـ بيروت والمجاز بموجب القرار رقم 281 تاريخ 10/3/1994.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى الاتحاد في مهلة ثلاثة أشهر بعد إبلاغ القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد