المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة «نادي هوغنمن الرياضي» مركزها ـ الرميل ـ بيروت والمجاز بموجب القرار رقم 281 تاريخ 10/3/1994.
قرار Decision No. 153 26/03/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 281 تاريخ 10/03/1994,
بناء على طلب الجمعية رقم 944 تاريخ 17/03/1997
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج للجمعية المسماة «نادي هوغنمن الرياضي» مركزها ـ الرميل ـ بيروت والمجاز بموجب القرار رقم 281 تاريخ 10/3/1994.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى الاتحاد في مهلة ثلاثة أشهر بعد إبلاغ القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد