المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: بيار جان ايشا من مواليد مجدليا عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 146 25/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد بيار جان ليشا المسجل بالرقم
التالي 531/3 تاريخ 30/01/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 799 تاريخ
20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد بيار جان
ليشا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: بيار جان ايشا من مواليد مجدليا عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 25 شباط 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري