المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 المتضمن تشكيل الحكومة, ما يلي: - نديم سالم وزيرا للصناعة. - شاهي برسوميان وزيرا للنفط. بدلا من: - نديم سالم وزير دولة لشؤون الصناعة. - شاهي برسوميان وزيرا للصناعة والنفط
مرسوم Decree No. 10357 05/06/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 المتضمن تشكيل الحكومة, ما يلي: - نديم سالم وزيرا للصناعة. - شاهي برسوميان وزيرا للنفط. بدلا من: - نديم سالم وزير دولة لشؤون الصناعة. - شاهي برسوميان وزيرا للصناعة والنفط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 5 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري