المادة 1
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد الياس حنا بمهام شؤون مجلس النواب.
مرسوم Decree No. 10358 05/06/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد الى وزير الدولة السيد الياس حنا بمهام شؤون مجلس النواب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 5 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري