المادة 1
مادة 1: المادة الأولى ـ يرخص للسادة: د. بلال حمد محمد مصطفى عبد الغني نادر عفيف النقيب جميل جميل بيرم عدنان محمد محي الدين حمزة نادر مصطفى حريري كريم أنطوان سعيد تأسيس جمعية باسم جمعية شباب المستقبل. مركزها: مدينة بيروت الرملة البيضاء. غايتها: الاسهام في جمع الشباب وتربيتهم الوطنية والاجتماعية ورفع مستواهم الفكري والثقافي. ـ مشاركة الشبيبة اللبنانية في حياة المجتمع اللبناني. ـ تنظيم النشاطات المتعددة للشباب لتعبئة أوقات فراغهم ضمن أطر جماعية ومفيدة وصحية ومسلية. ـ تكريس تعلق الشباب بالتاريخ الوطني لبلادنا بالارتباط مع التاريخ الوطني لأمتنا العربية.