All legislation

قرار Decision No. 281 24/05/1997

تأسيس جمعية باسم شباب المستقبل- بيروت.

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
24/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 24/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1422

تاريخ 24/04/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3596/2

تاريخ 15/05/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: المادة الأولى ـ يرخص للسادة: د. بلال حمد محمد مصطفى عبد الغني نادر عفيف النقيب جميل جميل بيرم عدنان محمد محي الدين حمزة نادر مصطفى حريري كريم أنطوان سعيد تأسيس جمعية باسم جمعية شباب المستقبل. مركزها: مدينة بيروت الرملة البيضاء. غايتها: الاسهام في جمع الشباب وتربيتهم الوطنية والاجتماعية ورفع مستواهم الفكري والثقافي. ـ مشاركة الشبيبة اللبنانية في حياة المجتمع اللبناني. ـ تنظيم النشاطات المتعددة للشباب لتعبئة أوقات فراغهم ضمن أطر جماعية ومفيدة وصحية ومسلية. ـ تكريس تعلق الشباب بالتاريخ الوطني لبلادنا بالارتباط مع التاريخ الوطني لأمتنا العربية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والعمل به من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد