All legislation

مرسوم Decree No. 10350 31/05/1997

تشكيل اللجنة العليا للدورة العربية الرياضية الثامنة 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10350
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2376-2377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 10350 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ

15/06/1994,

بناء على المادة 8 من اللائحة الاساسية

للدورة العربية الرياضية الموافق عليها

من قبل مجلس جامعة الدول العربية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 114/96-97 تاريخ 11/03/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة العليا للدورة العربية الرياضية الثامنة التي يستضيفها لبنان خلال العام 1997 بتاريخ 12-27/7/1997 برئاسة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وعضوية كل من السادة: - مدير عام الشباب والرياضة - رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى - رئيس مجلس ادارة المدينة الرياضية - رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية - امين السر العام للجنة الاولمبية - السيد فرنسوا انطوان شارتييه - السيد صالح فروخ - الدكتور احمد نبيل الراعي - السيد نهاد شقير - القاضي بشارة متى - السيد استيبان دير بدروسيان - عبد الفتاح عبد المولى امهز - الامير عبد الله شهاب.

المادة 2

مادة 2: يعين كل من: - مدير عام الشباب والرياضة, زيد خيامي: مديرا عاما للدورة العربية - رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية, سهيل خوري: رئيسا للجنة التنفيذية. على ان يعين اعضاء اللجنة التنفيذية بقرار من وزير التربية الوطنية للشباب والرياضة, بناء على اقتراح مدير الدورة ورئيس اللجنة التنفيذية.

المادة 3

مادة 3: تتولى اللجنة العليا المنظمة المهام المنصوص عليها في المادة 8 من اللائحة الاساسية للدورة العربية الرياضية, وكل ما يتعلق بالتحضير والاعداد والتنظيم للدورة, من كافة النواحي التنظيمية والفنية والادارية ولها اتخاذ كافة القرارات لاقامة الدورة وانجاحها.

المادة 4

مادة 4: يحق للجنة العليا تشكيل اللجان والاستعانة بمن تراه مناسبا في تحقيق مهامها وانجاز اعمالها, كما يعود لها الاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية, على ان تكلف المؤسسات والادارات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة وفق مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يحق للجنة العليا قبول المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للالعاب الرياضية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة قبول الهبات والعائدات التجارية وغيرها من جراء اقامة الدولة العربية ومختلف مصادر التمويل والاعلان والنقل التلفزيوني وفق المادة 23 من اللائحة الاساسية للدورة العربية الرياضية.

المادة 7

مادة 7: تودع جميع الاموال المشار اليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا المرسوم, في المصرف المركزي باسم الدورة العربية الرياضية الثامنة, ويتم تحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة العربية المشار اليها والتوقيع على شيكات المصرف, من قبل وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, ومدير عام الشباب والرياضة مجتمعين.

المادة 8

مادة 8: تناط بمدير الدورة ورئيس اللجنة التنفيذية المهام المحددة لهما في اللائحة الاساسية للدورة العربية الرياضية الثامنة. - تناط برئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى التنسيق مع الاجهزة الرسمية وفيما بين مختلف الاجهزة التابعة للدورة, لتنفيذ التحضير اللازم بما يضمن نجاحها واقامتها.

المادة 9

مادة 9: تنتهي مهمة اللجنة العليا المذكورة في المادة الاولى بانتهاء اعمال الدورة.

المادة 10

مادة 10: يلغى المرسوم رقم 7756 تاريخ 28/12/1995 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري