All legislation

قرار Decision No. 244 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة سوزان موريس النحاس بالرقم

التالي 1498/3 تاريخ 26/03/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 805 تاريخ

29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيدة سوزان

موريس النحاس المذكور اسمها اعلاه ومنحها

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: سوزان موريس النحاس من مواليد صغبين 1965 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. ـ زحلة عام 1989. بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 29/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري