المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كارل ابرهارد برس من التابعية الالمانية بتملك العقارات رقم 2162 و2163 و2164 من منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحتها /1542/م.م. والغاية من التملك هي لسكنه الخاص , وهذه العقارات قائم عليها بناء معد للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).