All legislation

مرسوم Decree No. 10311 24/05/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
10311
Date
24/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10311 تاريخ 24/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كارل ابرهارد برس من التابعية الالمانية بتملك العقارات رقم 2162 و2163 و2164 من منطقة قرنة شهوان العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحتها /1542/م.م. والغاية من التملك هي لسكنه الخاص , وهذه العقارات قائم عليها بناء معد للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري