All legislation

مرسوم Decree No. 10347 31/05/1997

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بصاليم العقارية قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
10347
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2329-2330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10347 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/10/1996

من السيد جان عقل مالك العقار رقم 270 الملاصق

لفضلة العقار رقم 269 من املاك الدولة الخصوصية

في منطقة بصاليم العقارية- قضاء المتن المتضمن

طلبه شراءها,

بناء على احالة رئيس قسم المكتب الفني في المتن

رقم 72302 تاريخ 23/11/1995, المتضمنة ان

الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل اللجنة

المختصة بتاريخ 19/02/1997, وموافقة طالب

الشراء على التخمين المذكور,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 157/ر.م

تاريخ 20/03/1997 على مشروع عقد البيع المعروض ,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيد جان عقل, فضلة العقار رقم 269 من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن, البالغة مساحتها /58/ م.م بسعر /200000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /11600000/ل.ل (احد عشر مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري