المادة 1
مادة 1: تباع بالتراضي من السيد جان عقل, فضلة العقار رقم 269 من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن, البالغة مساحتها /58/ م.م بسعر /200000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /11600000/ل.ل (احد عشر مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 10347 31/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/10/1996
من السيد جان عقل مالك العقار رقم 270 الملاصق
لفضلة العقار رقم 269 من املاك الدولة الخصوصية
في منطقة بصاليم العقارية- قضاء المتن المتضمن
طلبه شراءها,
بناء على احالة رئيس قسم المكتب الفني في المتن
رقم 72302 تاريخ 23/11/1995, المتضمنة ان
الفضلة موضوع الطلب غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل اللجنة
المختصة بتاريخ 19/02/1997, وموافقة طالب
الشراء على التخمين المذكور,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 157/ر.م
تاريخ 20/03/1997 على مشروع عقد البيع المعروض ,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع بالتراضي من السيد جان عقل, فضلة العقار رقم 269 من منطقة بصاليم العقارية - قضاء المتن, البالغة مساحتها /58/ م.م بسعر /200000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /11600000/ل.ل (احد عشر مليونا وستماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل بأحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري