ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد وسام شوقي بارودي بالرقم
التالي 4225/3 تاريخ 03/10/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 767 تاريخ
06/11/1996 القاضي بقبول طلب السيد وسام
شوقي بارودي المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: وسام شوقي بارودي ـ من مواليد تحويطة النهر عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري