All legislation

قرار Decision No. 528 20/11/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
20/11/1996
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 20/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد وسام شوقي بارودي بالرقم

التالي 4225/3 تاريخ 03/10/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 767 تاريخ

06/11/1996 القاضي بقبول طلب السيد وسام

شوقي بارودي المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: وسام شوقي بارودي ـ من مواليد تحويطة النهر عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري