ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8356 الصادر بتاريخ
30/12/1961 والمعدل بالقانون رقم 12/68 (تعديل
ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على المرسوم رقم 8357 الصادر بتاريخ
30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف من
الفئتين الرابعة والخامسة في المديرية العامة
للاحوال الشخصية),
بناء على المرسوم رقم 400 الصادر بتاريخ
24/08/1977 (تحديد عدد موظفي الفئتين الرابعة
والخامسة في ملاك وزارة الداخلية- المديرية
العامة للاحوال الشخصية),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975
(اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة
والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال
الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ
في مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 5045 تاريخ 12/04/1994
(احداث قلم نفوس في قرية دير الاحمر- قضاء
بعلبك),
بناء على المرسوم رقم 5046 تاريخ 12/04/1994
(احداث قلم نفوس في قرية اللبوة- قضاء بعلبك),
بناء على المرسوم رقم 10234 تاريخ 10 ايار 1997
(احداث قلم نفوس في انطلياس ),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 480 تارخ 26/05/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/05/1997,
يرسم ما يأتي: