All legislation

مرسوم Decree No. 10337 29/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل- المحاكم المدنية لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10337
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2323-2324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10337 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة تصنيف وظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات طارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة نبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /57750000/ل.ل. (سبعة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ المخصصات والرواتب والأجور الفقرة 3 ـ تعويضات نبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /57750000/ل.ل. (سبعة وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري