المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث والعشرين ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (شراء مولد كهربائي وتجهيزاته) /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).