All legislation

مرسوم Decree No. 10348 31/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10348
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10348 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث والعشرين ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (شراء مولد كهربائي وتجهيزاته) /125000000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب دمرجيان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري