All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 27/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اطباء بيروت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
27/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 27/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة اطباء بيروت" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2823/2

تاريخ 20/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أطباء بيروت». مركزها: بيروت ـ الرملة البيضاء ـ مستشفى الشرق الأوسط ـ مبنى العيادات الخاصة ـ عيادة الدكتور رشيد قدورة. غايتها: 1 ـ توطيد الالفة والتعاون الأخوي والعلمي بين أعضاء الرابطة من جهة وبينهم وبين الجسم الطبي في لبنان من جهة أخرى. 2 ـ المحافظة على أسس المستويات المهنية والأدبية. 3 ـ العمل على نشر المعلومات العلمية على الجمهور وتوعيته وذلك ضمن القوانين المعمول بها من قبل مجلس نقابة أطباء لبنان. 4 ـ الاهتمام بإيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات المهنية التي يعاني منها المنتسبون. المؤسسون السادة: د. محمد رشيد أنيس قدوره د. علي حسن دياب العرب د. إسماعيل خالد كلش د. هاني ناجي علم الدين د. فوزي صلاح الدين زيدان د. نهاد نديم حماده د. جهاد إبراهيم عز الدين د. وليد محمد العيتاني د. محمد أمين أنور بعاصيري د. حسان رامز فاخوري د. وليد محمود نديم خنكرلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد رشيد أنيس قدوره.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر