All legislation

مرسوم Decree No. 10299 22/05/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الايطالية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10299
Date
22/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2325-2326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10299 تاريخ 22/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم 13990 تاريخ 12/03/1970

(الترخيص للسيدة ماري الياس رزق الله من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

الايطالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

ماري الياس رزق الله والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13990 تاريخ 12/3/1970 المتعلق بالترخيص للسيدة ماري إلياس رزق الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيطالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر