المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13990 تاريخ 12/3/1970 المتعلق بالترخيص للسيدة ماري إلياس رزق الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيطالية.
مرسوم Decree No. 10299 22/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم 13990 تاريخ 12/03/1970
(الترخيص للسيدة ماري الياس رزق الله من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
الايطالية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
ماري الياس رزق الله والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13990 تاريخ 12/3/1970 المتعلق بالترخيص للسيدة ماري إلياس رزق الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الإيطالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر