ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية للخدمات الانسانية"
بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3890/2 تاريخ 02/10/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للخدمات الإنسانية». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع عبد العال ـ بناية البافيون. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية. المؤسسون السادة: د. اسمر إبراهيم اسمر ميشال جوزف توما هانري شكري جبيلي ادوار ملكي اسمر جبران كريم مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. اسمر إبراهيم اسمر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر