المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شما وطبال للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 471 .
قرار Decision No. 6620 30/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقن 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/11/1996 ل "شركة شما وطبال
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 08/05/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
12/05/1997 تحت رقم 13325,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/05/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شما وطبال للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 471 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة