All legislation

قرار Decision No. 270 14/05/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الفرسان الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
14/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2406-2407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 14/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 869

تاريخ 13/03/1997,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3165/2

تاريخ 04/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الفرسان الرياضي وهم: نبيل عبد الملك نواف غندور رندة علم الدين ريا علم الدين عادل علم الدين سليم عبد الملك فاروق الجردي مركزها: الشويفات ـ قضاء عليه ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الفروسية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عبد الملك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 14 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد