ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 869
تاريخ 13/03/1997,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3165/2
تاريخ 04/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الفرسان الرياضي وهم: نبيل عبد الملك نواف غندور رندة علم الدين ريا علم الدين عادل علم الدين سليم عبد الملك فاروق الجردي مركزها: الشويفات ـ قضاء عليه ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة الفروسية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عبد الملك.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 14 أيار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد