المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب مصانع النسيج الآلي في لبنان" ويصبح الاسم "نقابة اصحاب مصانع المنسوجات في لبنان".
قرار Decision No. 236 28/05/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1249/3
تاريخ 26/05/1997
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب مصانع النسيج الآلي في لبنان" ويصبح الاسم "نقابة اصحاب مصانع المنسوجات في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 ايار 1997 وزير العمل اسعد حردان