All legislation

قرار Decision No. 236 28/05/1997

تعديل اسم نقابة اصحاب مصانع النسيج الالي في لبنان ليصبح نقابة اصحاب مصانع المنسوجات

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
28/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 28/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1249/3

تاريخ 26/05/1997

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة اصحاب مصانع النسيج الآلي في لبنان" ويصبح الاسم "نقابة اصحاب مصانع المنسوجات في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 ايار 1997 وزير العمل اسعد حردان