All legislation

قرار Decision No. 6624 30/05/1997

ادراج اسم شركة ياميكو للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
6624
Date
30/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6624 تاريخ 30/05/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/11/1996 ل "شركة ياميكو

للصيرفة- جورج سالم وشركاه" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 13/05/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ

22/05/1997 تحت رقم 71842,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/05/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ياميكو للصيرفة - جورج سالم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 475 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة