المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو روميو بديع بعينو، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 4/2/1997.
مرسوم Decree No. 10333 29/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو بتاريخ
10/04/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين روميو بديع بعينو من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو روميو بديع بعينو، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 4/2/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره