المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى سفراء لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ قرب مدرسة زهرة الاحسان ـ مكتب السيد جان ملحة. غايتها: أ ـ توثيق روابط التعاون والصداقة والزمالة في ما بين الأعضاء. ب ـ وضع خبرات السفراء وتجاربهم بتصرف مصلحة لبنان. ج ـ القيام بنشاط ثقافي واجتماعي في شتى المجالات. د ـ السعي إلى إنشاء ناد يكون ملتقى للسفراء اللبنانيين والأجانب. هـ ـ السعي إلى إنشاء مجلة دبلوماسية. ز ـ التعاون مع المنتديات المماثلة في العالم العربي وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة آنفاً وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السفراء السادة: فوزي صلوخ خليل مكاوي ادوار غره سهيل فريجي جان ملحة ادمون خياط أحمد الحاج عدنان بدرا هنري أبو فاضل عباس حميه فؤاد الترك أديب القنطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السفير عدنان بدرا.