All legislation

علم وخبر Notice of association No. 61 31/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "منتدى سفراء لبنان مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
61
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2394-2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 61 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى سفراء لبنان" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3258/2 تاريخ 21/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى سفراء لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ قرب مدرسة زهرة الاحسان ـ مكتب السيد جان ملحة. غايتها: أ ـ توثيق روابط التعاون والصداقة والزمالة في ما بين الأعضاء. ب ـ وضع خبرات السفراء وتجاربهم بتصرف مصلحة لبنان. ج ـ القيام بنشاط ثقافي واجتماعي في شتى المجالات. د ـ السعي إلى إنشاء ناد يكون ملتقى للسفراء اللبنانيين والأجانب. هـ ـ السعي إلى إنشاء مجلة دبلوماسية. ز ـ التعاون مع المنتديات المماثلة في العالم العربي وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة آنفاً وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السفراء السادة: فوزي صلوخ خليل مكاوي ادوار غره سهيل فريجي جان ملحة ادمون خياط أحمد الحاج عدنان بدرا هنري أبو فاضل عباس حميه فؤاد الترك أديب القنطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السفير عدنان بدرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 31 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر