المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نجاح أبي عاصي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم «ماسكولان» «MASCULIN».
قرار Decision No. 101 21/04/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد نجاح ابي
عاصي والمسجل تحت رقم 70 تاريخ 10/03/1997
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نجاح أبي عاصي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم «ماسكولان» «MASCULIN».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في: 21 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم السبع