All legislation

قرار Decision No. 101 21/04/1997

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم: ماسكولان MASCULIN

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد نجاح ابي

عاصي والمسجل تحت رقم 70 تاريخ 10/03/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نجاح أبي عاصي، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم «ماسكولان» «MASCULIN».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في: 21 نيسان 1997 وزير الإعلام باسم السبع