All legislation

رأي Opinion No. 64 05/04/1997

راي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة تلفزيون الجديد .م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
64
Date
05/04/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2425-2426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 64 تاريخ 05/04/1997
Source
Lebanese University

الموضوع: طلب ترخيص شركة تلفزيون الجديد

ش .م.ل.

مؤسسة تلفزيونية - فئة اولى

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:

بعد الاطلاع على الاستدعاء والطلب المقدمين من شركة الجديد ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجلين على التوالي الاول برقم /2/ تاريخ 17/12/1996 والثاني برقم /5/ تاريخ 07/02/1997

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون الجديد ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.

رأيا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف