الموضوع: طلب ترخيص شركة تلفزيون الجديد
ش .م.ل.
مؤسسة تلفزيونية - فئة اولى
ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:
بعد الاطلاع على الاستدعاء والطلب المقدمين من شركة الجديد ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجلين على التوالي الاول برقم /2/ تاريخ 17/12/1996 والثاني برقم /5/ تاريخ 07/02/1997
المواد
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة تلفزيون الجديد ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.
رأيا اصدر بتاريخ 05/04/1997
الرئيس
سامي الشعار
امين السر نائب الرئيس عضو
توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق
عضو عضو عضو
انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان
عضو عضو عضو
ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف