المادة 1
مادة 1: تعفى المدعوة مرفت عفيف نسب، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 26/2/1997 والاكتفاء بعقوبة الغرامة المحكومة بها والبالغة مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 10319 27/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا
سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
03/04/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليها نرفت عفيف نسب من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى المدعوة مرفت عفيف نسب، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء الجنوب تاريخ 26/2/1997 والاكتفاء بعقوبة الغرامة المحكومة بها والبالغة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره