All legislation

مرسوم Decree No. 10336 29/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10336
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2324-2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10336 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ

15/01/1997,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /310000000/ل.ل. (ثلاثمئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (نفقات الدورة التاسعة عشر للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ـ الاسكوا) /310000000/ل.ل. (ثلاثمئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري