المادة 1
مادة 1: مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص , حقيقي او معنوي, استقطاب او تجميع المدخرات والاموال في لبنان, بصورة عرضية او منظمة,بغية اجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعية (صناديق او شركات استثمار مشترك), من اي فئة كانت, الا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان.