المادة 12
مادة 12: تعطى هيئات الاستثمار الجماعية الوطنية والاجنبية العاملة عند صدور هذا القرار مهلة ثلاثة اشهر للتقيد باحكامه تحت طائلة الزامها بالتوقف عن ممارسة نشاطها وفرض الغرامات والعقوبات الادارية المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 .