المادة 3
مادة 3: يعلق المجلس المركزي لمصرف لبنان موافقته على الترخيص بانشاء وادارة صندوق استثمار مشترك في لبنان على توافر الشروط التالية: 1- ان تكون الشركة المعنية بانشاء وبادارة الصندوق شركة مغفلة لبنانية يتضمن نظامها الاساسي التالي: أ- التخصص بادارة صناديق الاستثمار المشترك وعدم جواز قيام الشركة باي تجارة او صناعة او نشاط ما غريب عن هذا النشاط. ب- عدم جواز تدني رأسمال الشركة عن عشرة مليارات ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان. ج- تمثيل كامل رأسمال الشركة باسهم اسمية تعود ملكية ثلثها على الاقل الى اشخاص لبنانيين بمفهوم الاحكام القانونية المنظمة لاصول التداول باسهم المصارف اللبنانية. د- ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس المركزي لمصرف لبنان قبل تنفيذ اي تفرغ عن اسهم الشركة يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص , بصورة مباشرة او غير مباشرة, نسبة تفوق ال 10% من مجموع اسهمها, وقبل اجراء اي تعديل على نظامها الاساسي. 2- ان يتضمن نظام الصندوق ما يأتي: أ- وجود احكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من اصحاب الحصص تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح اصحاب الحصص على ان يكون لها صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة وفقا لنظام خاص يحدد جميع الاجراءات الواجب اتباعها. ب- ضرورة تضمين عقود وصكوك الاكتتاب بحصص الصندوق ما يشير صراحة الى تفويض , غير قابل الرجوع عنه, بادارة الصندوق ممنوح من المكتتب الى الشركة. ج- اصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وامكانية ادراجها في سوق مالية منظمة. د- اصدار وثائق (prospectus) تعرف بشكل واف عن الصندوق (ادارته, مكان حفظ موجوداته, مصاريف الادارة, كيفية اصدار الحصص والاحكام الخاصة بتداولها وبتسعيرها, التصفية وجميع المعلومات الاخرى الجائز نشرها والتي من شأنها ان تؤمن اكبر قدر من الشفافية بخصوص الصندوق...)على ان لا توزع هذه الوثائق على المعنيين او توضع تحت تصرفهم قبل موافقة مصرف لبنان عليها. هـ- تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية للصندوق وفقا للنماذج والمهل المحددة من قبل لجنة الرقابة على المصارف. و- ابلاغ اصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية الموافق عليها من قبل مفوضي المراقبة التي توضح اوضاع الصندوق المالية وعلى الاخص وضع العمليات الاقتراضية وتفصيل الارباح والخسائر والمصاريف الادارية والفوائد المدفوعة او المستوفاة والتأكيد على حق اصحاب الحصص هؤلاء بالاطلاع على هذه التقارير. ز- التزام المعنيين بامور الصندوق بجميع التعليمات العامة والخاصة التي يمكن ان يصدرها مصرف لبنان بخصوص ادارة الصندوق وعملياته. 3- التزام المعنيين بتعيين مفوضي مراقبة مستقلين ومقبولين من لجنة الرقابة على المصارف للقيام بالتدقيق بعمليات الصندوق وباعمال كل من الشركة التي تدير شؤون الصندوق او تحفظ موجوداته. 4- قبول مصرف لبنان بالوديع الذي سيكلف بحفظ موجودات الصندوق.