ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على قانون 11 شباط 1956 (انشاء مكتب الحرير),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1997 ب/1400/ ل.ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الة واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير), اي ما يعادل /9800/ ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.
مادة 2: يفرض تنظيم جدول بسائر المقطوعيات.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 26/5/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري