All legislation

قرار Decision No. 233 26/05/1997

تحديد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء لموسم 1997

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
26/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 26/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على قانون 11 شباط 1956 (انشاء مكتب الحرير),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1997 ب/1400/ ل.ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الة واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير), اي ما يعادل /9800/ ل.ل. فقط تسعة الاف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.

المادة 2

مادة 2: يفرض تنظيم جدول بسائر المقطوعيات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري