All legislation

قرار Decision No. 42 29/05/1997

تعديل رقم 36 لتعريفة الرسوم الجمركية.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2404-2405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ

8 ايار القاضي بتصديق قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 30 تاريخ 24 نيسان 1997 على

ان يكون الرسم النسبي 20% بدلا من 30%,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع البند المنسق

69.07 بلاط وترابيع خزفية للتبليط او للتغطية, غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء, مكعبات فسيفساء من خزف وما يماثلها, غير ملمعة ولا مطلية بالميناء, وان كانت على حامل 6907.10 - بلاط ومكعبات واصناف مماثلة وان كانت بشكل غير مربع او غير مستطيل يمكن ادخال اكبر مساحة سطحية لها ضمن مربع طول ضلعه اقل من 7 سم 6907.90 - غيرها 69.08 بلاط وترابيع خزفية للتبليط او للتغطية, ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء, مكعبات فسيفساء من خزف وما يماثلها, ملمعة او مطلية بالميناء,وان كانت على حامل. 6908.10 - بلاط ومكعبات واصناف مماثلة, وان كانت بشكل غير مربع او غير مستطيل, يمكن ادخال اكبر مساحة سطحية لها ضمن مربع طول ضلعه اقل من 7 سم 69.08.90 - غيرها

معدل الرسم ملاحظات 20% حد ادنى للاستيفاء 3800 ل.ل. م2 20% حد ادنى للاستفاء 3800 ل.ل. م2 20% حد ادنى للاستيفاء 3800 ل.ل. م2 20% حد ادنى للاستيفاء 3800 ل.ل. م2

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو خليل ابو منصور جان سكر بيروت في 29 ايار 1997 الرئيس عصام حب الله