All legislation

مرسوم Decree No. 10349 31/05/1997

تعيين عضوين في اللجنة الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10349
Date
31/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2375
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13057 تاريخ 05/08/2004 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10349 تاريخ 31/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية), لا سيما المادتان 12 و 13 منه,

بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ 19/04/1972 (تعيين اللجنة الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها) والمراسيم اللاحقة رقم 1354 تاريخ 26/05/1987 ورقم 5353 تاريخ 04/09/1982 ورقم 2770 تاريخ 08/11/1985 المتضمنة تعيين اعضاء جدد في المراكز الشاغرة في اللجنة الخاصة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 352 تاريخ 05/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيدان التالي اسماهما عضوين في اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته بالصفة التمثيلية المبينة امام اسميهما وذلك بدلا من اللذين شغر مركزهما السيدين عبد الحسين شمس الدين وفؤاد دبوق لبلوغهما السن القانونية والمعنيين بالمرسوم رقم 3135 تاريخ 19/4/1972: - حسن أرزوني - نظام عطوى من موظفي وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري