المادة 1
اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان.
مرسوم Decree No. 10345 31/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته
(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 457 تاريخ 17/05/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
167/97 تاريخ 20/05/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997,
يرسم ما يأتي:
اقر مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان.
يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة والمنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة.
الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات.
يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ, سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويض التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة.
3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها, ان يجمع في آن معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري