المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7707 / 2012 )
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية السياحة وادارة الفنادق" مهمتها تأمين التدريس العالي في حقلي السياحة والفنادق.
مرسوم Decree No. 10332 28/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978, (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي 125/96-97 تاريخ 24/03/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/03/1997 و 27/05/1997,
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 7707 / 2012 )
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية السياحة وادارة الفنادق" مهمتها تأمين التدريس العالي في حقلي السياحة والفنادق.
تنظم الشؤون العائدة لكلية السياحة والفنادق وفاقا للاحكام القانونية التي ترعى الجامعة اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري