All legislation

مرسوم Decree No. 10332 28/05/1997

انشاء كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10332
Date
28/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10332 تاريخ 28/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978, (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي 125/96-97 تاريخ 24/03/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/03/1997 و 27/05/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7707 / 2012 )

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية السياحة وادارة الفنادق" مهمتها تأمين التدريس العالي في حقلي السياحة والفنادق.

المادة 2

تنظم الشؤون العائدة لكلية السياحة والفنادق وفاقا للاحكام القانونية التي ترعى الجامعة اللبنانية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري