All legislation

علم وخبر Notice of association No. 57 26/05/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اطباء الاسنان في بيروت" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
57
Date
26/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2391-2392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 57 تاريخ 26/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة اطباء الاسنان في بيروت"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2822/2 تاريخ 20/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أطباء الأسنان في بيروت». مركزها: بيروت ـ تلة الخياط ـ شارع مدحت باشا ـ بناية عيتاني ـ عيادة الدكتور زياد زيدان. غايتها: 1 ـ دعم نقابة أطباء الأسنان في لبنان وحث أعضاء الرابطة على المشاركة في نشاطات النقابة. 2 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضائها. المؤسسون السادة: د. عمار عمر الحوري د. نور الدين زكريا عرقجي د. نزار عدنان القاضي د. هاني منير اللادقي د. الشيخ أنور إبراهيم قيس د. زياد صلاح الدين زيدان د. منى علي كنج د. ندى محمد خليل التقي د. ماري مخايل المر د. جميل محمد عيتاني د. جهاد أنيس طباره د. هشام علي ياسين د. جهاد زهير سالم الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمار عمر الحوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر