المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أطباء الأسنان في بيروت». مركزها: بيروت ـ تلة الخياط ـ شارع مدحت باشا ـ بناية عيتاني ـ عيادة الدكتور زياد زيدان. غايتها: 1 ـ دعم نقابة أطباء الأسنان في لبنان وحث أعضاء الرابطة على المشاركة في نشاطات النقابة. 2 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضائها. المؤسسون السادة: د. عمار عمر الحوري د. نور الدين زكريا عرقجي د. نزار عدنان القاضي د. هاني منير اللادقي د. الشيخ أنور إبراهيم قيس د. زياد صلاح الدين زيدان د. منى علي كنج د. ندى محمد خليل التقي د. ماري مخايل المر د. جميل محمد عيتاني د. جهاد أنيس طباره د. هشام علي ياسين د. جهاد زهير سالم الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمار عمر الحوري.