ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)
و 54 و 56 منه,
بناء على كتاب وزير الاقتصاد السوري المؤرخ
في 01/09/1996 والمسجل تحت الرقم 5841/أ.ت
تاريخ 25/10/1996 الذي يشير الى اتخاذ مجلس
ادارة شركة الضمان السورية قرارا بشطب وكالتها
في بيروت,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلستيه المنعقدتين بتاريخ 26/06/1996
و 09/05/1997,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة الضمان السورية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة دمشق والمعطى لها بموجب القرار رقم 9766 تاريخ 16/10/1956 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الاول والثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديله بالقرار 382/1/أ.ت تاريخ 8/8/1969 من المادة ذاتها.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التراماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/5/1997
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر